فهرس الكتاب

الصفحة 7923 من 12550

عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ قال: جَمَعَتِ الطَّريقُ رَكْبًا، فجَعَلَتِ امرأةٌ مِنهُم ثَيِّبٌ

أمْرَها بَيَدِ رَجُلٍ غَيرِ ولىٍّ فأَنكَحَها، فبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فجَلَدَ النّاكِحَ

والمُنكِحَ ورَدَّ نِكاحَهُما (1) .

13757 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا

أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى

عمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الاْشَجِّ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ:

عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: لا تُنكَحُ المَرأَةُ إلا بإِذنِ وليِّها، أو ذِى الرّأىِ

مِن أهلِها أوِ السُّلطانِ (2) .

13758 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو

أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ يَعنى ابنَ

مُقَرِّنٍ، عن أبيه، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغَيرِ إذنِ ولىٍّ (3)

فنِكاحُها باطِلٌ؛ لا نِكاحَ إلَّا بإِذنِ ولىٍّ. هَذا إسنادٌ صَحيحٌ.

وقَد رُوِىَ عن علىٍّ - رضي الله عنه - بأسانيدَ أُخَرَ، وإِن كان الاعتمادُ على هَذا دونَها؛

مِنها ما:

13759 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ ابنُ رَجاءٍ

(1) فى س، م:"نكاحها".

والحديث عند الدارقطنى 3/ 225. وأخرجه عبد الرزاق (10486) عن ابن جريج به.

(2) الدارقطنى 3/ 228.

(3) فى س، م:"وليها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت