فهرس الكتاب

الصفحة 7927 من 12550

فاستَعدَى عَليًّا - رضي الله عنه - فقالَ: أدخَلتَ بها؟ قال: نَعَم. فأَجازَ النِّكاحَ (1) . فهَذا أثَرٌ

مُختَلَفٌ في إسنادِه ومَتنِه، ومَدارُه على أبى قَيسٍ الأَودِىِّ، وهو مُختَلَفٌ فى

عَدالَتِه (2) ، وبَحريةُ مَجهولَةٌ. واشتِراطُ (3) الدُّخولِ في تَصحيحِ النِّكَاحِ -إن

كان ثابِتًا- والدُّخولُ لا يُبيحُ الحَرامَ، والإسنادُ الأوَّلُ عن علىٍّ - رضي الله عنه - فى

اشتِراطِ الوَلىِّ إسنادٌ صَحيحٌ. فالاعتِمادُ عَلَيه. وبِاللهِ التوفيقُ.

13767 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ

ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا

مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ خُثَيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال:

لا نِكاحَ إلَّا بوَلىٍّ مُرشِدٍ وشاهِدَىْ عَدلٍ (4) .

13768 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ

الصَّفّارُ، حدثنا تَمْتامٌ، حدثنا شُجاعٌ، حدثنا عَبّادٌ هو ابنُ العَوّامِ، عن هِشامٍ

وهو ابنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: كانوا

يَقولونَ: إنَّ المَرأَةَ التى تُزَوِّجُ نَفسَها هِىَ الزّانيَةُ (5) .

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (16181) ، والدارقطنى 3/ 323 من طريق ابن إدريس به. والدارقطنى 3/ 323 من طريق أبى عوانة به.

(2) عبد الرحمن بن ثروان، أبو قيس الأودى. ينظر الكلام عليه فى: الجرح والتعديل 5/ 218، وتهذيب الكمال 17/ 20، 34/ 203، والمغنى في الضعفاء 2/ 804. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 475: صدوق ربما خالف.

(3) فى حاشية الأصل:"بخطه: واشترط".

(4) المصنف في الصغرى (2365) ، وفى المعرفة (4076) ، والشافعى 7/ 222.

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (16199) من طريق هشام به. وتقدم فى (13750) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت