فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 12550

أَخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ مِن أَوجُهٍ عن الأعمَشِ (1) ، وأَشارَ البخاريُّ إلى رِوايَةِ يَعلَى بنِ عُبَيدٍ، وهو أَثبَتُهُم سياقَةً لِلحَديثِ.

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: قال الشافعيُّ في حَديثِ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ: لا يَجوزُ على عَمّارٍ إذا كان تَيَمَّمَ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِندَ نُزولِ الآيَةِ إلى المَناكِبِ عن أَمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلا أنَّه مَنسوخٌ؛ إِذ رَوَى أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بالتَّيَمُّمِ على الوَجهِ والكَفَّينِ، أَو يَكونُ لم يَروِ عنه إِلا تيَمُّمًا واحِدًا فاختلَفَت رِوايَتُه عنه، فتَكونُ رِوايَةُ ابنِ الصِّمَّةِ التي لم تَختَلِفْ أَثبَتَ، وإِذا لم تَختَلِفْ فأَولَى أن يُؤخَذَ بها، لأنَّها أَوفَقُ لِكِتابِ اللَّه تعالَى مِنَ الرِّوايَتَينِ اللَّتَينِ رُوِيَتا مُختَلِفَتَينِ، أَو يَكونُ إنَّما سَمِعوا آيَةَ التيمُّم عِندَ حُضورِ صلاةٍ فتَيَمَّموا فاحتاطوا فأَتَوا على غايَةِ ما يَقَعُ عليه اسمُ اليَدِ؛ لأنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّهُم كما لا يَضُرُّهُم لَو فعَلوه في الوُضوءِ، فلَمّا صاروا إلى مَسأَلَةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَهُم أنَّه يَجزيهِم مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ ما فعَلوه، وهَذا أَولَى المَعاني عِندِي لِرِوايَةِ (2) ابنِ شِهابٍ مِن حَديثِ عَمَّارٍ بما وصَفتُ مِنَ الدَّلائلِ. قال الشافعيُّ: وإِنَّما مَنَعَنا أن نأخُذَ برِوايَةِ عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ في أن تَيَمُّمَ الوَجهِ والكَفَّينِ بثُبوتِ الخَبَرِ عن رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه مَسَحَ وجهَه وذِراعَيهِ، وأَنَّ هذا أَشبَهُ بالقُرآنِ وأَشبَهُ بالقياسِ؛ فإِنَّ البَدَلَ مِنَ الشىء إنَّما يَكونُ مِثلَه (3) .

= يعلى بن عبيد به. وأبو داود (321) ، والنسائيُّ (319) ، وابن خزيمة (270) من طريق الأعمش به.

(1) البخاري (347) ، ومسلم (368/ 110) .

(2) في ب، د:"برواية".

(3) اختلاف الحديث ص 497. وأخرجه المصنف في المعرفة (327) إلى قوله: بما وصفت من الدلائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت