13971 - قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هو كما قال، فقَد رَوَى عَطاءٌ عن ابنِ
عباسٍ أنَّه كان يقولُ: الأمرُ إلَى المَولَي، أذِنَ له أو لَم يأذَنْ له. ويَتلو هذه
الآيَةَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] . أخبَرَناه أبو
حازِمٍ العَبدُوِيُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ
نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءٍ،
عن ابنِ عباسٍ. فذَكَرَه (1) .
وقَد رُوِىَ في حَديثِ أبى مَعبَدٍ عن ابنِ عباسٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ:
13972 - أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا
أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، هو ابنُ عُيَينَةَ، عن
عمرٍو، عن أبى مَعبَدٍ، أنَّ غُلامًا لابنِ عباسٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ، فقالَ له
ابنُ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ارجِعْها. فأَبَي، قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ المينِ (2) .
فى هَذا دَلالَةٌ على أنَّه إنَما أمَرَ بالرُّجوعِ إلَيها بَعدَ تَطليقَتَينِ ولا رَجعَةَ
لِلعَبدِ بَعدَهُما، فكأَنَّه اعتَقَدَ أنَّ الطَلاقَ لَم يَقَعْ حَيثُ لَم يأذَنْ فيه، فحينَ أبى
قال: هِىَ لَكَ، استَحِلَّها بمِلكِ اليَمينِ. ومَذهَبُ الجَماعَةِ على صِحَّةِ طَلاقِه،
واللهُ أعلَمُ.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: إنَّما أحَلَّ اللهُ التَسَرَّىَ لِلمالِكينَ، ولا يَكونُ
العَبدُ مالكًا بحالٍ، قال اللهُ تَعالَى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى
(1) سعيد بن منصور (800) . ومن طريقه الطحاوى في شرح المشكل 7/ 460.
(2) المصنّف في المحرنة (4132) ، وسعيد بن منصور (806) .