فهرس الكتاب

الصفحة 8075 من 12550

الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ (1) ، عن

مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} . وقَولِه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} . يقولُ: كُلُّ امرأةٍ

تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ- دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ (2) .

14028 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو

داودَ الطَّيالِسِىُّ، عن أبى حُرَّةَ، عن الحَسَنِ، أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً

فطَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها: أيَتَزَوَّجُها أبوه؟ قال الحَسَنُ: لا، قال اللهُ عَزَّ

وَجَلَّ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (3) .

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وإِنَّما قال، واللهُ أعلَمُ: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ} لِئَلَّا

يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه عليه السلامُ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} [الأحزاب: 37] . فحَليلَةُ ابنِ الوَلَدِ وإِن سَفَلَ، وحَليلَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ داخِلَتانِ

في التَّحريمِ. وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللهُ في كِتابِ الرَّضاعِ (4) .

(1) في الأصل، ص 7:"لهيعة". وفى حاشية الأصل:"الصواب: ابن صالح."

بدل: ابن لهيعة. وابن

لهيعة فيه جهالة، وفى أصل المصنف الذى بخطه: ابن صالح"."

(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 550، وابن المنذر في تفسيره (1526) ، وابن أبى حاتم في تفسيره

(5074) من طريق عبد الله بن صالح به.

(3) أخرجه ابن أبى شيبة (16353) عن أبى داود به.

(4) الأم 5/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت