حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ
عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحَلالَ" (1) .
14079 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ
ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا
الهَيثَمُ بنُ اليَمانِ، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ،
عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ" (2) .
14080 - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ
الحافظُ، حدثنا (3) الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ
الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ
أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن
عُروةَ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ
حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ"
حَلالٍ". قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ (4) ."
(1) المصنف في الصغرى (2450) وفيه: بسام. بدلًا من: سام. والمعرفة (4168) . وأخرجه ابن ماجه
(2015) من طريق الفروى به. وقال الذهبى 6/ 2745: هذا من مناكير إسحاق.
(2) أخرجه الدارقطنى 3/ 267 من طريق جعفر بن محمد به، بلفظ:"لا يفسد".
(3) بعده في س، م:"أبو". وينظر سير أعلام النبلاء 3/ 573.
(4) ابن عدى 5/ 1808. وأخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 98، 99، والطبرانى في الأوسط
(4803) ، والدارقطنى 3/ 268 من طريق إسحاق بن بهلول به.