حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن الحَسَنِ، أنَّ عَليًّا - رضي الله عنه -
قال: مَن تَزَوَّجَ وهو مُحرِمٌ نَزَعْنا مِنه امرأتَه ولَم نُجِزْ نِكاحَه (1) . وهو قَولُ
الحَسَنِ وقَتادَةَ.
14334 - وهو فيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى
العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن
قُدامَةَ بنِ موسَى، عن شَوذَبٍ، أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ رَدَّ نِكاحَ مُحرِمٍ (2) .
وكَذَلِكَ رَواه الدَّراوَردِىُّ عن قُدامَةَ (3) .
14335 - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ
ابنِ المُسَيَّبِ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّهُم سُئلوا عن نِكاحِ (4)
المُحرِمِ؟ فقالوا: لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ (5) .
(1) أخرجه العقيلى في الضعفاء 4/ 219 من طريق سعيد به. والعقيلى 4/ 219، وابن عدى في الكامل
6/ 2392 من طريق مطر به. وتقدم فى (9236) .
(2) المصنف في المعرفة (14248) والشافعى 5/ 178.
(3) تقدم فى (9238) .
(4) ليس فى: س.
(5) الموطأ برواية يحيى بن بكير (4/ 23 ظ، 24 و- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 1/ 349.
(السن الكبير 14/ 27)