الفَضلِ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ قال: حدثنا سعيدُ بنُ
مَنصورٍ، حدثنا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعبِىِّ قال: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنّا امرأةً
فطَلَّقَها زَوجُها قَبلَ أَن يَدخُلَ بها، فعَفا أَخوها عن صَداقِها، فارتَفَعوا إِلَى شُرَيحٍ
فأَجازَ عَفوَه، ثُمَّ قال بَعدُ: أَنا أَعفو عن صَداقِ بَنِى (1) مُرَّةَ. فكانَ يقولُ بَعدُ:
الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ الزَّوجُ، أَن يَعفوَ عن الصَّداقِ كُلِّه فيُسَلِّمَه إليها (2) ، أَو
تَعفوَ هِىَ عن النِّصفِ الَّذِى فرَضَ اللهُ لَها، وإِن تَشاحّا فلَها نِصفُ الصَّداقِ.
وبِهَذا الإسنادِ عن الشَّعبِىِّ قال: واللهِ ما قَضَى شُرَيحٌ قَضاءً قَطُّ كان أَحمَقَ
مِنه، حينَ (3) تَرَكَ قَولَه الأوَّلَ وأَخَذَ بهَذا (4) .
14566 - وأخبرَنا أبو نَصرٍ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ، حدثنا
سعيدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن أبى بشرٍ، عن طاوُسٍ وعَطاءٍ وأَهلِ المَدينَةِ أَنَّهُم
قالوا: الَّذِى بيَدِه عُقدَةُ النِّكَاحِ هو الوَلىُّ. فأَخبَرتُهُم بقَولِ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ: هو
الزَّوجُ. فرَجَعوا عن قَولِهِم، فلَمّا قَدِمَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ قال: أَرأيتُم إِن عَفا الوَلِىُّ
وأَبَتِ المَرأَةُ ما يُغنِى عَفوُ الوَلىُّ؟ أَو عَفَت هِىَ وأَبَى الوَلىُّ ما لِلوَلِىِّ مِن
ذَلِكَ (5) ؟
(1) فى الأصل، والمهذب 6/ 2822:"بنتى"، وكتب في حاشيتها:"بخط المؤلف عن صداق بنى"
مرة". والمثبت كما في مصادر التخريج. وينظر المحرر الوجيز 1/ 313."
(2) فى حاشية الأصل:"بخطه: لها".
(3) فى حاشية الأصل:"حتى".
(4) سعيد بن منصور (390، 391 - تفسير) . وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 319 من طريق جرير به.
(5) سعيد بن منصور (388 - تفسير) . وأخرجه ابن أبى شيبة (17146) ، وابن جرير في تفسيره 4/ 329 من طريق أبى بشر بنحوه.