فهرس الكتاب

الصفحة 8374 من 12550

يَمَسَّها. فأَرسَلَ مَروانُ إِلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَه فقالَ زَيدٌ: لَها الصداقُ كامِلًا.

قال: إِنَّه مِمَّن لا يُتَّهَمُ. فقالَ: أَرأيتَ يا مَروانُ لَو كانَت حُبلَى أَكُنتَ مُقيمًا

عَلَيها الحَدَّ؟ قال: لا. قال: فلا. أَخبَرَناه أبو بكرٍ الأرْدَسْتانىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ

العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ

ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه (1) .

ورَواه بُكَيرُ بنُ الأشَجِّ عن سُلَيمانَ، وذَكَرَ في القِصةِ أَنَّه قال: لَم أَطأْها.

وقالَتِ المَرأَةُ: قَد وطِئَنِى. ثُمَّ قال في آخِرِها: فكَذَلِكَ تُصدَّقُ

المَرأَةُ فى (2) مِثلِ هَذا (3) .

ظاهِرُ ما رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ -رضي الله عنهما- يَدُلُّ على أَنَّهُما جَعَلا الخَلوَةَ كالقَبضِ

فى البُيوعِ. قال الشّافِعِىُّ رحمه اللهُ: ورُوىَ عن عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّه قال: ما ذَنبُهُنَّ

إِن جاءَ العَجزُ مِن قِبَلِكُم؟ (4) . وذَلِكَ يَدُلُّ على أَنَه يَقضى بالمَهرِ وإِن لَم تَدَّعِ

المَسيسَ.

قال الشيخُ رحمه اللَّهُ: وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ فظاهِرُ الرِّوايَةِ عنه يَدُلُّ على أنَّه لا

يُوجِبُه بنَفسِ الخَلوَةِ، لَكِن يَجعَلُ القَولَ قَولَها في الإصابَةِ. ورُوِىَ في ذَلِكَ

عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بإِسنادٍ مُرسَلٍ كما:

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (16842) من طريق الثورى به. وعبد الرزاق (10866) من طريق سليمان بن

يسار به مطولًا.

(2) ليس فى: س، م.

(3) أخرجه الدارقطنى 3/ 307 من طريق بكير به.

(4) الأم 7/ 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت