حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فقالَ له: مَتِّعْها. ولَم يَقضِ لَها (1) .
ورُوِّينا عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أَنَّه قال لِرَجُل فارَقَ: لا تأْبَى أَن
يمونَ مِنَ المُتَّقينَ، لا تأْبَى أَن تَكونَ مِنَ المُحسِنينَ (2) .
وعن إِبراهيمَ والشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ: إِن كُنتَ مِنَ المُتَّقينَ فمَتِّعْ. ولَم
يُجبِرْه.
ورُوِّينا عن شُرَيحٍ أَنَّه جَبَرَه على المُتعَةِ في المُفَوَّضَةِ قَبلَ الدُّخولِ (3) .
14612 - أخبرَنا أبو القاسِمِ زَيدُ بنُ أبى هاشِمٍ العَلَوِىُّ وأبو القاسِمِ
عبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ النَّجّارِ بالكوفَةِ قالا: أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ
الشَّيبانِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عمرُو بنُ حَمّادٍ، عن الحَكَمِ بنِ
عبدِ المَلِكِ، عن قَتادَةَ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه عِندَ شُرَيحٍ، فقالَ له شُرَيحٌ:
مَتِّعْها. فقالَتِ المَرأَةُ: إِنَّه لَيسَت لِى عَلَيه مُتعَةٌ؛ إِنَّما قال اللَّهُ: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:
236]. ولَيسَ مِن أولَئكَ (4) .
(1) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل 7/ 60 من طريق شعبة به.
(2) مصنف عبد الرزاق (12242) ، وسنن سعيد بن منصور (1779) ، ومسند أبى الجعد (1484) ،
وابن جرير في تفسيره 4/ 300، وأخبار القضاة 2/ 327، 343، وابن أبى حاتم (2355) .
(3) ينظر مصنف عبد الرزاق (12236) .
(4) عزاه السيوطى في الدر المنثور 3/ 114 للمصنف وحده. وقال الذهبى 6/ 2830: الحكم لا شىء.