النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أُبغِضُ زَوجِى وأُحِبُّ فِراقَه. فقالَ:
"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَته التى أصدَقَكِ؟". قال: وكانَ أصدَقَها حَديقَةً. قالَت: نَعَم،
وزيادَةٌ. قال النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:"أمّا الزيادَةُ مِن مالِكِ فلا، ولكِنِ الحَديقَةُ". قالَت: نَعَم.
فقَضَى بذَلِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليِّ الرَّجُلِ، فأُخبِرَ بقَضاءِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: قَد قبِلتُ
قَضاءَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (1) .
وكَذَلِكَ رَواه غُندَرٌ عن ابنِ جُرَيجٍ مُرسَلًا مُختَصَرًا.
14965 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ،
حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ
جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يأخُذُ مِنَ المُختَلِعَةِ أكثَرَ ممّا"
أعطاها" (2) ."
وكَذَلِكَ رَواه الحُمَيديُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (3)
وبِمَعناه رَواه الثَّورِىُّ عن ابنِ جُرَيج:
14961 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدٌ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ،
حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيبم وقَبيصَةُ قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ
جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كَرِهَ أن يأخُذَ مِنها أكثَرَ ممّا أعطَى.
(1) يعقرب بن سفيان 2/ 833. وأخرجه الدارقطنى 3/ 1 32 - ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق
(1693) - من طريق ابن جريج به.
(2) يعقرب بن سفيان 2/ 832، وسعيد بن منصور (1428) ووقع فيه: ابن أبى نجيح. بدلًا من: ابن
جريج. وأخرجه أبو داود في المرايل (237، 238) من طريق سفيان به.
(3) أخرجه الدارقطنى 3/ 255 من طريق الحميدى به.