عبدِ الرَّزّاقِ، قال مسلمٌ: أخطأ حَيثُ قال: عُروةَ. وإِنَّما هو مَولَى عَزَّةَ (1) .
وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حَجّاجِ بنِ محمدٍ وأَبِى عاصمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ،
وفيه: قال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:"ليُراجِعْها". فرَدَّها (2) . وهو في رِوايَةِ بَعضِهِم عن
عبدِ الرَّزاقِ قال: فقالَ لِي:"راجِعْها". فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا
الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ -رضي الله عنه-: وحَديثُ أبى الزُّبَيرِ شَبيهٌ به. يَعنِى
بما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في الأمرِ بالرَّجعَةِ. قال الشّافِعِيُّ:
ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ
به إذا خالَفَه. قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ في الحديثِ، فقيلَ له:
أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟
يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُل عليِّ أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] . لَم يَخْصُصْ
طَلاقًا دونَ طَلاقٍ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم
تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطأ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ في فِعلِه، وأَخطأ فى
جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا. يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا (3) .
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو
(1) مسلم (1471/ عقب 14) .
(2) مسلم (1471/ 14) .
(3) المصنف في المعرفة عقب (4414) ، واختلاف الحديث ص 1 26، 262.