جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن
1128 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسينِ القَطَّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيِّ (1) ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يُبالُ في الماءِ الدّائمِ الذي لا يَجرِي ثم يُغتَسَلُ مِنه" (2) .
1129 - قال: وقالَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"إذا استَيقَظَ أحَدُكُم فلا يَضَعْ يَدَه في الوَضوءِ في حَتَّى يَغسِلَها، إِنَّه (3) لا يَدرِي أحدُكم (4) أَينَ باتَت يَدُه" (5) . رَواهُما مسلمٌ في"الصحيح"عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزَّاقِ (6) .
قال الزَّعفَرانيُّ: قال الشافعيُّ في القَديمِ: فإِن عَجَنَ به -يَعنِي بالماءِ النَّجِسِ- عَجينًا لم يُؤْكَلْ، وأَطعَمَه الدَّوابَّ (7) .
قالَ الإمامُ أحمدُ: وقَد رُوِّينا عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ أنه يُطعِمُه الدَّجاجَ (8) .
(1) في د:"المسلمى".
(2) مصنف عبد الرزاق (299) ، ومن طريقه أحمد (8186) ، والترمذي (68) .
(3) في س، م:"فإنه"، وفي د:"لأنه".
(4) ليس في: س، ب، م.
(5) أخرجه أحمد (8182) عن عبد الرزاق به.
(6) مسلم (278/ 000) ، (282/ 96) .
(7) ذكره ابن المنذر في الأوسط 1/ 279 عن الشافعى.
(8) أخرجه عبد الرزاق (276) .