بشَىءٍ. في الرَّجُلِ يَهَبُ امرأتَه لأهلِها (1) .
15148 - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ
الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى
حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال
الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ. أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ
وهو أحَقُّ بها (2) .
15149 - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو
سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ
محملإ، حدثنا مُطَرِّفٌ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - فى
رَجُل وهَبَ امرأتَه لأهلِها فقالَ: إن قَبِلوها فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ، وإِن رَدّوها فهِىَ
واحِدَةٌ، وهو أملَكُ برَجعَتِها (3) .
5150 1 - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ،
حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه
قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَىءٌ،
(1) أخرجه عبد الرزاق (11241) ، ومن طريقه الطبرانى (9625) ، عن سفيان به.
(2) المصنف في المعرفة (4452) ، والشافعى 7/ 174. وأخرجه ابن أبى شيبة (18401) عن شريك به.
وتقدم فى (15137، 15138) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (11235) ، وسعيد بن منصور (1597) ، وابن أبى شيبة (18406، 18407)
من طريق مطرف به.