النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" (1) ."
ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ - رضي الله عنه - (2) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ
عُمَرَ - رضي الله عنه - في الإجازَةِ في القِتالِ وقَد مَضى (3) .
15210 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ
الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا
الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: كُلُّ الطَّلاقِ
جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ (4) .
ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ
ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (5) .
ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا
يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (6) . وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ في الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ فى
(1) تقدم فى (5154) . وتقدم فى (11420) . وقال الذهبي 6/ 2952: هو منقطع.
(2) ينظر ما تقدم فى (8380، 8686، 11420) . وسيأتى فى (17297) .
(3) الشافعى 6/ 132. وتقدم فى (5153، 11407 - 11412، 13136) .
(4) المصنف في الصغرى (2696) . وأخرجه سعيد بن مصور (1115) عن أبى معاوية به. وابن أبى
شيبة (18096، 18097) ، والطحاوى في شرح المشكل 12/ 244، والبغوى في الجعديات
(2469) من طريق الأعمش به.
(5) ينظر مصنف عبد الرزاق (12312 - 12314) ، وسنن سعيد بن منصور (1713، 1714، 1716) ،
ومصنف ابن أبى شيبة (18100، 18120، 18123، 18127، 18131) .
(6) البرسام: بالكسر، علة يهذى فيها، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذى بين الكبد والأمعاء ثم يتصل
إلى الدماغ. التاج 31/ 275 (برسم) .
وينظر في هذه الآثار مصنف عبد الرزاق (12293) ، وسنن سعيد بن منصور (1119، 1125) ، =