فهرس الكتاب

الصفحة 8720 من 12550

قال الشّافِعِىُّ: وكان العَبدُ مِمَّن عَلَيه حَرامٌ ولَه حَلالٌ، فحِرْمُه (1)

بالطَّلاقِ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّن حَلَّت له امرأتُه، فيَكونَ له تَحريمُها (2) .

15214 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ

الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كان يقولُ: مَن

أذِنَ لِعَبدِه أن يَنكِحَ فالطَّلاقُ بَيدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِه مِن طَلاقِه شَىءٌ (3) .

15215 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ

الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، حدثنا أبو الزِّنادِ،

عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا- مُكاتبًا لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أو عبدًا-

كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثُمَّ أرادَ أن يُراجِعَها، فأَمَرَه أزواجُ

النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأتِىَ عثمانَ بنَ عَفانَ - رضي الله عنه - يَسأَلُه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ إلَيه فلَقيَه عِندَ

الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فسألَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ،

حَرُمَت عَلَيكَ (4) . وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ (5) .

15216 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

(1) الحِرْم بالكسر: الحرام. التاج 31/ 452 (ح رم) . وهو في الأم"فحَرامُه".

(2) الأم 5/ 257.

(3) المصنف في الصغرى (2701) ، والمعرفة (4480) ، والشافعى 5/ 257، ومالك 2/ 575، وعنه

عبد الرزاق (12968) .

(4) المصنف في المعرفة (4496) ، والشافعى 5/ 258، ومالك 2/ 574، ومن طريقه الطحاوى فى

شرح المشكل 7/ 463.

(5) قال الذهبى 6/ 2954: لم يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت