الشَّنائىُّ (1) عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (2) ، إِلا أن سُفيانَ بنَ أبى زُهَيرٍ لم يَحفَظِ الصَّيدَ وقالَ:"قيراطٌ"
1200 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن شُعبَةَ، عن أبي التَّيّاحِ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ مُغَفَّلٍ قال: أَمَرَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بقَتلِ الكِلابِ ثم قال:"ما لَهُم (3) ولَها؟". فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وكَلبِ الغَنَمِ وقالَ:"إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرّاتٍ، وعَفِّروه الثّامِنَةَ بالتُّرابِ" (4) . رواه مسلمٌ في"الصحيح"عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ (5) .
1201 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عيسَى، أخبرَنا موسَى بنُ محمدٍ الأعيَنُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي مَسعودٍ الأنصارِىِّ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ البَغِىِّ وحُلْوانِ الكاهِنِ (6) . رواه
(1) في س:"الشيانى"، وفي م:"الشنوئى". وينظر تهذيب الكمال 11/ 145.
(2) سيأتي تخريجه في (11137) .
(3) في س:"لكم".
(4) أخرجه إبراهيم الحربى في غريب الحديث 1/ 193 عن مسدد به مقتصرًا على ذكر ولوغ الكلب. وأحمد (16792) - وعنه أبو داود (74) - عن يحيى به. وتقدم من طريق آخر عن شعبة (1164) .
(5) مسلم (280/. . .) .
(6) الحلوان: ما يُعطاه الكاهن ويُجعل له على كهانته. ينظر لسان العرب 14/ 194 (ح ل و) .
والحديث عند مالك 2/ 656، ومن طريقه الشافعي 3/ 11، 7/ 221. وأخرجه أحمد (17070) من طريق ابن شهاب به.