ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} قال: يَعنِى الوالِداتِ المُطَلَّقاتِ. {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} يقولُ: لا تأبَى
أن تُرضِعَه ضِرارًا يَشُقُّ على أبيه {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يقولُ: ولا يُضارَّ الوالِدُ
بوَلَدِه فيَمنَعَ أُمَّه أن تُرضِعَه ليُحزِنَها بذَلِكَ. {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: يَعنِى
الوَلِىَّ مَن كان. {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} غَيرَ مُسيئينَ في ظُلمِ
أنفُسِهِما ولا إلَى صبيِّهِما دونَ الحَولَينِ فلا جُناحَ عَلَيهِما. {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ} خِيفَةَ الضَّيعَةِ على الصَّبِىِّ. {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} يَعنِى: بحِسابِ ما أُرضِعَ الصَّبِىُّ (1) .
15835 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ
جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - جَبَرَ (2)
عَصَبَةَ صَبِىٍّ أن يُنفِقوا عَلَيه، الرِّجالَ دونَ النِّساءِ (3) .
ورَواه لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن رَجُلٍ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ
(1) تفسير مجاهد ص 237. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 224، 241 - في تفسير وعلى
الوارث، {وإن أردتم} . وابن أبى حاتم في تفسيره(2261، 2277، 2283، 2293، 2300،
2305)- دون تفسير: {وعلى الوارث} - من طريق ورقاء به. وأبو عبيد في الأموال (593) ، وابن
أبى شيبة (19372) ، وابن زنجويه في الأموال (866) فى تفسير {وعلى الوارث} من طريق ابن
أبى نجيح به.
(2) فى س، ص 8:"خير".
(3) سعيد بن منصور (2285) . وأخرجه أبو عبيد في الأموال (595) ، وابن زنجويه في الأموال (868)
من طريق سفيان به.