5982 1 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا
أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حدثنا سعيدٌ هو
ابنُ سُلَيمانَ، عن سُلَيمانَ بنِ كَثيرٍ، حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن
ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"مَن قَتلَ فى [عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا] (1) تَكونُ"
بَينَهُم بحَجَير أو سَوطٍ فعَلَيه عَقلُ خَطأً، ومَن قَتَلَ عَمدًا فقَوَدُ يَدِه (2) ، ومَن حالَ بَينَه
وبَينَه فعَلَيه لَعنَةُ اللَّهِ والمَلائكَةِ والنّاسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ مِنه صَرفٌ ولا عَدلٌ" (3) ."
وصَلَه سُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ والحَسَنُ بنُ عُمارَةَ وإِسماعيلُ بنُ مسلمٍ (4) ، ورَواه
حَمّادُ بنُ زَيدٍ في آخَرينَ عن عمرٍو عن طاوُسٍ مُرسَلًا (5) .
5983 1 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو زَكَريَّا يَحيَى بنُ محمدٍ
العَنبَرِيُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ
موسَيَ، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ، عن
(1) العِمَيَّا بالكسر والتشديد والقصر: فِعِّيلَى من العمى كالرمِّيَّا من الرمى. والمعنى أن يوجد ينهم
قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله. النهاية 3/ 305، وينظر مشارق الأنوار 2/ 88.
(2) فقود يده: أى فحكم قتله قود نفسه، وعبر باليد عن النفس مجازًا، أى فهو قود جزاء لعمل يده الذى
هو القتل. حاشة السندى على النسائى (4803) .
(3) أخرجه أبو داود (4591) ، والنسائى (4803) من طريق سعيد بن سليمان به. وسيأتى فى(16094،
16095، 16137). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (30804) .
(4) أخرجه الدارقطنى 3/ 93 من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار به، وذكره في 3/ 94 من
طريق سليمان بن كثير وإسماعيل بن مسلم به.
(5) أخرجه أبو داود (4539) من طريق حماد به. وقال الألبانى في صحيح النسائى (3803) : صحيح بما
بعده.