المُسلِمينَ، ولَمْ يُقِدْه بهِ (1) .
16047 - قال: وحَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن إسحاقَ بنِ أبي فروَةَ،
عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَه (2) .
16048 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا
الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا حَفصٌ، عن حَجّاجٍ، عن عمرِو بنِ
شُعَيبٍ، أن أبا بكرٍ وعُمَرَ - رضي الله عنهما - كانا يَقولانِ: لا يُقتَلُ المُؤمِنُ بعَبدِه، ولَكِن
يُضرَبُ ويُطالُ حَبسُه ويُحرَمُ سَهمَه (3) .
أسانيدُ هذه الأحاديثِ ضَعيفَةٌ لا يَقومُ بشَىءٍ مِنها الحُجَّةُ، إلَّا أن أكثَرَ أهلِ
العِلمِ على ألَّا يُقتَلَ الرَّجُلُ بعَبدِه، وقَد رُوّيناه عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ والشَّعبِىِّ
والزُّهرِىِّ وغَيرِهِم.
16049 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَيى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن جَعفَرِ بنِ
رَبيعَةَ، أن سُلَيمانَ المُزَنِىَّ حَدَّثَه أنَّه استَفتَى عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ - رضي الله عنهما - عن رَجُلٍ
نَوَّطَ (4) عبدًا له فماتَ ولَم يُرِدْ قَتلَه، فقالَ له ابنُ عباسٍ: ليُعتِقْ رَقَبَةً أو ليَصُمْ
(1) ابن أبي شيبة (27961) ، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات (240) . وأخرجه ابن ماجه (2664)
من طريق إسماعيل بن عياش به. قال الذهبى 6/ 3123: لم يصح هذا.
(2) ابن أبي شيبة (27962) . وأخرجه الدارقطنى 3/ 144 من طريق إسماعيل بن عياش به.
(3) ابن أبي شيبة (27965) . وأخرجه عبد الرزاق (18139) من طريق الحجاج به.
(4) النوط: التعليق. التاج 20/ 155 (ن وط) .