حدثنا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ، عن قَيسٍ، عن طارِقٍ، عن الهَيثَمِ بنِ
الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو في قَولِه: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَهُ. قال: يُهدَمُ عنه بمِثلِ ذَلِكَ مِن ذُنوبِهِ (1) .
قال الشّافِعِيُّ: والرِّوايَةُ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في أن العَفوَ عن القِصاصِ
كَفّارَةٌ. أو قال شَيئًا يُرَغِّبُ به في العَفوِ عَنه (2) .
16142 - أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ
ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا
عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي مَيمونَةَ قال: لا أعلَمُه إلَّا عن أنَسِ بنِ
مالكٍ قال: ما رُفِعَ إلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قِصاصٌ قَطُّ إلَّا أمَرَ فيه بالعَفوِ. قال:
قُلتُ لِعَفّانَ: مَن يَشُكُّ فيه؟ قال: قال عبدُ اللهِ: كُنتُ أقولُ: عن
أنَسٍ. فقالوا لِى: لا تَشُكُّ فيه؟ فقُلتُ: لا أعلَمُه (3) . وكانَ رَجُلًا مُتَوَقّيًا
كَيِّسًا (4) .
16143 - وأخبرَنا أبو عليٍّ الحُسَينُ بنُ محمدِ بنِ محمدٍ الرُّوذْباريُّ،
أخبرَنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ،
(1) الثورى في تفسيره ص 102، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 8/ 472.
(2) الأم 6/ 11.
(3) في م:"أعلم".
(4) أخرجه أحمد (13644) ، والنسائي (4798) من طريق عفان به. وابن ماجه (2692) من طريق
عبد الله بن بكر به، وليس عند النسائى وابن ماجه: قلت لعفان ... إلى آخره. وصححه الألباني في
صحيح النسائي (4452) .