16409 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن
يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أن
زَيدَ بنَ ثابِتٍ قَضى في العَينِ القائمَةِ إذا طُفِئَت - أو قال: بُخِقَت (1) - بمائَةِ
دينارٍ (2) .
قال مالكٌ: لَيسَ على هذا العَمَلُ، إنَّما فيها الاجتِهادُ، لا شَىءٌ مُؤَقَّتٌ (3) .
وقَد يَحتَمِلُ قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنه - أن يَكونَ اجتَهَدَ فيها فرأى الاجتِهادَ
فيها قَدرَ خُمُسِها.
ويَحتَمِلُ قَولُ عُمَرَ - رضي الله عنه - ما (4) احتَمَلَ قَولُ زَيدٍ.
ورُوّينا عن مَسروقٍ أنَّه قال: في العَينِ العَوراءِ حُكمٌ، وفى اليَدِ الشَّلَّاءِ
حُكمٌ، وفِى لِسانِ الأخرَسِ حُكمٌ (5) .
وعن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ أنَّه قال: في العَينِ القائمَةِ واليَدِ الشَّلَّاءِ ولِسانِ
الأخرَسِ حُكومَةُ عَدلٍ (6) .
= في الديات (238) - من طريق قتادة به.
(1) البخق: أن تخسف العين بحد العور. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 158.
(2) المصنف في المعرفة (4924) . والشافعى 7/ 245، ومالك 2/ 858. وأخرجه عبد الرزاق
(17443) ، وابن أبى شيبة (27493) من طريق يحيى بن سعيد به وبنحوه.
(3) ينظر المدونة 4/ 570، والأم 7/ 245.
(4) كتب فوقها في الأصل:"بما".
(5) ينظر مصنف عبد الرزاق (17451) ، ومصنف ابن أبى شيبة (27499، 27543، 27589) .
(6) ينظر مصنف عبد الرزاق (17717) ، ومصنف ابن أبى شيبة (27497، 27548، 27591) .