فهرس الكتاب

الصفحة 9429 من 12550

لَفظُ حَديثِ قُتَيبَةَ، وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ: في جَنينِ امرأةٍ مِن بَنِى كِنانَةَ سَقَطَ

مَيِّتًا. وفِى رِوايَةِ الطَّيالِسِىِّ: أن امرأةً مِن بَنِى لِحيانَ ضرَبَت أُخرَى كانَت

حامِلًا فأملَصَت (1) ، فقَضى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في إملاصِ المَرأةِ غُرَّةَ عبدٍ أو

أمَةٍ، قال: فتوُفّيَتِ المَرأةُ التى كان عَلَيها العَقلُ، فقَضَى

رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بأنَّ العَقلَ على عَصَبَتِها، وأنَّ ميراثَها لِزَوجِها وبَنيها (2) . رَواه

البخارىُّ في"الصحيح"عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ وقُتَيبَةَ، ورَواه مُسلِمٌ عن

قُتَيبَةَ (3) .

16488 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى

إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ

سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكُ بنُ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ

المُسَيَّبِ، أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضى في الجَنينِ يُقتَلُ في بَطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ عبدٍ أو وليدَةٍ،

فقالَ الَّذِى قُضِىَ عَلَيه: كَيفَ أغرَمُ ما لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا

استَهَلَّ؟ ! ومِثلُ ذَلِكَ بَطَلَ (4) . فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إنَّما هذا مِن إخوانِ"

(1) إملاص المرأة: إسقاطها الولد، وأصل الإملاص: الإزلاق، وكل شىء يزلق من اليد ولا يثبت فيها

فهو مَلَص. معالم السنن 4/ 32.

(2) أخرجه ابن حبان (6018) من طريق أبى الوليد به. وأخرجه أبو داود (4577) ، والترمذى (2111) ،

والنسائى (4832) عن قتيبة به. وتقدم في (16453) .

(3) البخارى (6740، 6909) ، ومسلم (1681/ 35) .

(4) في ص 8، م:"يطل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت