فهرس الكتاب

الصفحة 9438 من 12550

حدثنا ابنُ بى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ التّابِعينَ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا

يَقولونَ في الرَّجُلِ يَضرِبُ المَرأةَ فتَطرَحُ جَنينَها: إن سَقَطَ مَيِّتًا ففيه الغُرَّةُ،

وإِن سَقَطَ حَيًّا فماتَ ففيه الدّيَةُ كامِلَةً. وكانوا يَقولونَ: مَن قَتَلَ امرأةً حامِلًا

فلا عَقلَ لِما في بَطنِها، يَكونُ عَقلَ المَقتولَةِ ولا جَنينَ في بَطنِها.

ورُوّينا عن حَجّاجِ بنِ أرطاةَ، عن مَكحولٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال إذا

وقَعَ السِّقطُ حَيًّا كَمَلَت ديَتُه استَهَلَّ أو لَم يَستَهِلَّ. وهو فيما أُخبِرتُ عن زاهِرٍ،

عن البَغَوِىِّ، عن أحمدَ، عن عَبّادِ بنِ العَوّامِ، عن حَجّاجٍ وفيه انقِطاعٌ (1) .

ورُوِىَ في الكَفّارَةِ ما:

16505 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،

حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ الصَّبّاحِ أحمدُ بنُ محمدٍ، حدثنا محمدُ بنُ مَهدِىٍّ

الأيلِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن

النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- قال: جاءَ قَيسُ بنُ عاصِمٍ

التَّميمِىُّ إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: إنِّى وأدتُ في الجاهِليَّةِ ثَمانِ بَناتٍ. فقالَ"أعتِقْ"

عن كُلِّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ نَسَمَةً" (2) . ولِهَذا شاهِدٌ مِن وجهٍ آخَرَ:"

16506 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قِراءَةً، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

عليُّ بنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا الهَيثَمُ بنُ خالِدٍ، حدثنا

(1) أخرجه عبد الرزاق (18341) ، وابن أبى شيبة (27975) عن عباد به.

(2) أخرجه البزار (238) ، والطبرانى 18/ 337 (863) من طريق عبد الرزاق به. وقال الهيثمى في

المجمع 7/ 134: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدى الأيلى وهو ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت