أبى بكرٍ لِلقِتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (1) . رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى"الصحيح"
عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (2) .
16809 - ورَوَى الشّافِعِيُّ وغَيرُه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ،
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال لأبِى بكرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ألَيسَ قَد قال
رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فإِذا"
قالوها عَصَموا مِنِّى دِماءَهُم وأموالَهُم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللَّهِ"؟ ! فقالَ"
أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هذا مِن حَقِّها، لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ، لَو مَنَعونِى
عَناقًا (3) مِمَّا أَعطَوا رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاتَلتُهُم عَلَيهِ. أخبرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى
إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ
سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه سَقَطَ مِنه قَولُه: لا
تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ (4) .
قال الشيخُ الإمامُ رَحِمَه اللَّهُ: واحتَجَّ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في هذا الحَديثِ
بشَيئَينِ (5) ؛ أحَدُهُما: أن قال: قَد قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِلَّا بحَقِّها". وهَذا مِن حَقِّها.
والآخَرُ: أن قال: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللَّهُ.
(1) المصنّف في الصغرى (3029) . وأخرجه أبو داود (1556) ، والترمذى (2607) ، والنسائى (2442) ،
وابن حبان (217) من طريق قتيبة به. وتقدم فى (7399، 7452، 13244) . وسيأتى فى (18665) .
(2) البخارى (7284) ، ومسلم (20/ 32) .
(3) العناق: الأنثى من المعز. مشارق الأنوار 2/ 92.
(4) المصنّف في المعرفة (5507) ، والشافعى 4/ 172. وأخرجه سعيد بن منصور (2933) ، وابن أبى
عمر في الإيمان (21) من طريق سفيان به بنحوه، دون ذكر عمر.
(5) ليس فى: م.