فهرس الكتاب

الصفحة 9678 من 12550

16866 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ

هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال لأَهلِ

النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَدِ، لَولا أن تَبطَروا

لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ

لِعَلِىٍّ - رضي الله عنه: أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ، نَعَم

ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا (1) .

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ في القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغىِ، وقالوا:

أهلُ البَغىِ هُم أهلُ الكُفرِ، ولَيسوا بأهلِ الإِسلامِ، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛

لأَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلامِ،"

والزّانِى بعدَ الإِحصانِ، والقاتِلُ فيُقتَلُ". فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدِّماءَ إلَّا"

مِن هذه الجِهَةِ، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ

يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِىُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَةِ، وأمَرَ

بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ

المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ

الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يُنكِروا على علىٍّ - رضي الله عنه -

قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه (2) ، ولَم

يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ.

(1) المصنف في المعرفة (5015) . وأخرجه أحمد (1224) عن يزيد به. وتقدم فى (16777) .

(2) فى م:"وكرهوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت