فهرس الكتاب

الصفحة 9902 من 12550

عَمْرَةَ عن عائشَةَ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن قَولِه نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن الزُّهرِيِّ عن

عمرَةَ (1) .

17250 - أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ،

أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ وحُمَيدُ بنُ

عبدِ الرَّحمَنِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا

ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن

عائشَةَ -رضي الله عنها- قالَت: لَم يُقطَعْ سارِقٌ في عَهدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ؛

حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهُما ذو ثَمَنٍ (2) . لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ. رَواه البخاريُّ

ومُسلِمٌ في"الصحيح"عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ (3) ، ورَواه مُسلِمٌ أيضًا عن

محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (4) .

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ وأبو أُسامَةَ في آخَرينَ عن هِشامِ بنِ

عُروةَ عن أبيه عن عائشَةَ مَوصولًا (5) .

(1) أخرجه النسائي (4951، 4954) ، وابن حبان (4464) من طريق سليمان بن يسار به. والنسائي

(4947) من طريق محمد بن عبد الرحمن به.

(2) الحَجَفة والتُّرس والمِجَن بمعنًى، وهو ما يُتوقى به من السلاح. ينظر النهاية 1/ 308، 345، والتاج

15/ 477 (ت ر س) .

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (28575) من طريق هشام بن عروة به. والنسائي(4930، 4952،

4953)من طريق عروة به.

(3) البخاري (6792) ، ومسلم (1685) عقب (5) .

(4) مسلم (1685/ 5) .

(5) أخرجه البخاري (6793) ، والنسائي (4956) من طريق عبد الله بن المبارك به. والبخاري

(6794) ، ومسلم (1685) عقب (5) من طريق أبي أسامة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت