ابنُ حَيّانَ، حدثنا ابنُ رُسْتَةَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن
مَنصورٍ، عن الحَكَمِ، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ، عن أيمَنَ قال: كان يُقالُ: لا يُقطَعُ
السّارِقُ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وأكثَرَ. قال: وكانَ ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ دينارًا (1) .
قال البخاريُّ: تابَعَه شَيبانُ عن مَنصورٍ (2) .
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ عن الحَكَمِ
عن مُجاهِدٍ عن أيمَنَ قال: لَم تُقطَعِ اليَدُ في زَمانِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إلا في
مِجَنٍّ وقيمَتُه يَومَئذٍ دينارٌ (3) . قال البخاريُّ: أيمَنُ الحَبَشِيُّ مِن أهلِ مَكَةَ،
مَولَى ابنِ أبي عَمْرَةَ المَكِّيِّ، سَمِعَ عائشَةَ، رَوَى عنه ابنُه عبدُ الواحِدِ بنُ
أيمَنَ (4) .
قال الشيخُ: ورِوايَتُه عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مُنقَطِعَةٌ.
ورَواه شَريكُ بنُ عبدِ اللهِ القاضِي عن مَنصورٍ فخَلَطَ في إسنادِه؛ فرُوِي
عنه عن مَنصورٍ عن مُجاهِدٍ وعَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ أُمِّ أيمَنَ رَفَعَه (5) ، ورُوِيَ عنه
عن مَنصورٍ عَنهُما عن أُمِّ أيمَنَ، ورُوِيَ عنه عن مَنصورٍ عن عَطاءٍ عن أيمَنَ ابنِ
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، والنسائي (4962) من طريق منصور به. وعند النسائي:
"دينارًا أو عشرة دراهم". وقال الألباني في ضعيف النسائي (358) : منكر.
(2) التاريخ الكبير 2/ 25.
(3) أخرجه النسائي (4960) من طريق سفيان به.
(4) التاريخ الكبير 2/ 25، وفيه: عمرو. بدلًا من: عمرة.
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 25، 26، والنسائي (4963) من طريق شريك به. وقال
الألباني في ضعيف النسائي (359) : منكر.