17274 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ،
أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن جَعفَرِ بنِ
محمدٍ، عن أبيه، أن عَليًّا -رضي الله عنه- قَطَعَ يَدَ سارِقٍ في بَيضَةٍ مِن حَديدٍ ثَمَنِ رُبُعِ
دينارٍ (1) .
17275 - وأمّا الأثَرُ الذي أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ،
أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا
سفيانُ، عن عَطيَّةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الثَّقَفِيِّ قال: أخبرَنِي القاسِمُ بنُ
عبدِ الرَّحمَنِ قال: أُتِيَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- بسارِقٍ قَد سَرَقَ ثَوبًا. قال:
فقالَ لِعُثمانَ -رضي الله عنه-: قَوِّمْه. فقَوَّمَه ثَمانيَةَ دَراهِمَ، فلَم يَقطَعْه (2) .
17276 - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ الشَّريفُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي
شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا
المَسعودِيُّ، عن القاسِمِ قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا
في الدّينارِ أوِ العَشَرَةِ دَراهِمَ (3) . فكِلاهُما مُنقَطِعٌ.
(1) المصنف في الصغرى (3336) . وأخرجه عبد الرزاق (18975) ، وابن أبي شيبة (28549) من
طريق جعفر به محمد به. وليس عند عبد الرزاق:"ثمن ربع دينار".
(2) يعقوب بن سفيان 3/ 188، 189. وأخرجه عبد الرزاق (18953) من طريق سفيان الثوري به. وابن
أبي شيبة (28573) ، والعقيلي في الضعفاء 2/ 195 من طريق عطية الثقفي به.
(3) البغوي في الجعديات (1944) . وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 167، والطبراني (9743)
من طريق المسعودي به. وقال الهيثمي في المجمع 6/ 273: وهو موقوف، والقاسم أبو عبد الرحمن
ضعيف، وقد ونق.