فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 3472

تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) [الأنفال:56 - 58] .

الذِينَ كُلَّمَا عَاهُدُوا عَهْدًا نَقَضُوهُ، وَكُلَّمَا أَكَّدُوا بِالأَيْمَانِ نَكَثُوهُ، وَهُمْ لاَ يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ عَلَى شَيءٍ مِنَ الآثَامِ ارْتَكَبُوهُ. فَإِذَا مَا لَقِيتَهُم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ فِي الحَرْبِ، وَظَفِرْتَ بِهِمْ، فَنَكِّلْ بِهِمْ، وَأَثْخِنْ فِيهِمْ قَتْلًا، لِيَخَافَ سِوَاهُمْ مِنَ الأَعْدَاءِ {فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} ،وَليَكُونُوا عِبْرَةً لِغَيْرِهِمْ، لَعَلَّهُمْ يُحَاذِرُونَ أَنْ يَنْكُثُوا أَيْمَانَهُمْ، وَيَخُونُوا عُهُودَهُمْ، فَيَحِلَّ بِهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ. وَإِذَا خِفْتَ مِنْ قَوْمٍ عَاهَدْتَهُمْ، خِيَانَةً وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، وَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّكَ نَقَضْتَ عَهْدَهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ لاَ عَهْدَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ، فَتَسْتَوِي أَنْتَ وَإِيَّاهُمْ فِي ذَلِكَ بِدُونِ خِدَاعٍ وَلاَ اسْتِخْفَاءٍ. وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتِ الخِيَانَةُ مُوَجَّهَةً لِلْكُفَّارِ. [1]

وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعًا، وقد يقع نقض العهد من بعض المجاهدين المسلمين، إما خطأ، وإما عمدًا لسبب من الأسباب، والأصل عدم جواز ذلك، فيكون نقض العهد هذا نقضًا لعهد المسلمين أنفسهم وليس نقضًا لعهد الله ورسوله. وكذلك حكم الله ورسوله، فإن المسلمين قد يصيبوا حكم الله ورسوله فعلًا، وقد لا يصيبون ذلك، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، كما ثبت في الصحيح عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [2] .

وما دام المسلم معرضًا للخطأ في حكم الله، فليس له أن ينزل أعداءه على حكم الله.

(1) - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص:1217،بترقيم الشاملة آليا)

(2) - صحيح البخاري (9/ 108) (7352) وصحيح مسلم (3/ 1342) 15 - (1716)

(حكم) أراد أن يحكم. (فاجتهد) بذل جهده لتعرف الحق. (أصاب) وافق واقع الأمر في حكم الله عز وجل (إذا حكم الحاكم فاجتهد) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت