فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 3472

ما قلْنا أحدهما: الْأمْر بأخْذ الْجزْية ممّنْ يجب قتاله لإقامته على الْكفْر إنْ لمْ يؤدّها، ومتى أسْلم لمْ يجبْ قتاله فلا جزْية عليْه. والْوجْه الثّاني: قوْله تعالى: {عنْ يدٍ وهمْ صاغرون} فأمر بأخْذها منْهمْ على وجْه الصّغار والذّلّة، وهذا الْمعْنى معْدومٌ بعْد الْإسْلام إذْ غيْر ممْكنٍ أخْذها على هذا الْوجْه، ومتى أخذْناها على غيْر هذا الْوجْه لمْ تكنْ جزْيةٌ لأنّ الْجزْية هي ما أخذ على وجْه الصّغار. وقدْ روى الثّوْريّ عنْ قابوس بْن أبي ظبْيان عنْ أبيه عنْ ابْن عبّاسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليْس على مسْلمٍ جزْيةٌ"فنفى صلى الله عليه وسلم أخْذها منْ الْمسْلم، ولمْ يفرّقْ بيْن ما وجب عليْه في حال الْكفْر، وبيْن ما لمْ يجبْ بعْد الْإسْلام، فوجب بظاهر ذلك إسْقاط الْجزْية عنْه بالْإسْلام. ويدلّ على سقوطها أنّ الْجزْية، والْجزاء واحدٌ، ومعْناه جزاء الْإقامة على الْكفْر ممّنْ كان منْ أهْل الْقتال، فمتى أسْلم سقط عنْه بالْإسْلام الْمجازاة على الْكفْر، إذْ غيْر جائزٍ عقاب التّائب في حال الْمهْلة، وبقاء التّكْليف; ولهذا الاعْتبار أسْقطها أصْحابنا بالْموْت لفوات أخْذها منْه على وجْه الصّغار بعْد موْته فلا يكون ما يأْخذه جزْيةٌ، وعلى هذا قالوا فيمنْ وجبتْ عليْه زكاة ماله، ومواشيه فمات: إنّها تسْقط ولا يأْخذها الْإمام منْه; لأنّ سبيل أخْذها، وموْضوعها في الْأصْل سبيل الْعبادات يسْقطها الْموْت، وقالوا فيمنْ وجبتْ عليْه نفقة امْرأته بفرْض الْقاضي فمات أوْ ماتتْ إنّها تسْقط; لأنّ موْضوعها عنْدهمْ موْضوع الصّلة إذْ ليْستْ بدلًا عنْ شيْءٍ، ومعْنى الصّلة لا يتأتّى بعْد الْموْت، فأسْقطوها لهذه الْعلّة.

فإنْ قيل: الْحدود واجبةٌ على وجْه الْعقوبة، والتّوْبة لا تسْقطها، وكذلك لوْ أنّ ذمّيًّا أسْلم، وقدْ زنى أوْ سرق في حال كفْره لمْ يكنْ إسْلامه، وتوْبته مسْقطيْن لحدّه، وإنْ كان وجوب الْحدّ في الْأصْل على وجْه الْعقوبة، والتّائب لا يسْتحقّ الْعقاب على فعْلٍ قدْ صحّتْ منْه توْبته. قيل له: أمّا الْحدّ الّذي كان واجبًا على وجْه الْعقوبة فقدْ سقط بالتّوْبة، وما نوجبه بعْدها ليْس هو الْحدّ الْمسْتحقّ على وجْه الْعقوبة بلْ هو حدٌّ واجبٌ على وجْه الْمحْنة بدلالةٍ قامتْ لنا على وجوبه غيْر الدّلالة الْموجبة للْحدّ الْأوّل على وجْه الْعقوبة، فإنْ قامتْ دلالةٌ على وجوب أخْذ الْمال منْه بعْد إسْلامه لا على وجْه الْجزْية والْعقوبة لمْ نأْب إيجابه إلّا أنّه لا يكون جزْيةٌ لأنّ اسْم الْجزْية يتضمّن كوْنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت