وأفضلُها: أنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا [1] ، وذكَرٌ وتعدُّدٌ أفضلُ [2] .
وسُنَّ عتقُ وكتابةُ من له كسبٌ. وكُرِها: إِن كان لا قوةَ له ولا كسْبَ، أو يُخافُ منه زنًا أو فسادٌ [3] . وإن عُلم أو ظُنَّ ذلك منه: حرُم، وصحَّ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأفضلها) ؛ أيْ: أفضل الرقاب للعتق.
* قوله: (وأغلاها [5] ثمنًا) ؛ أيْ: قيمة؛ إذ قد تكون قيمته توازي أضعاف ثمنه.
* قوله: (وكرها) ؛ أيْ: العتق والكتابة.
* قوله: (حرم) ويباح إن لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا، ويجب بنذر وعن كفارة فتعتريه الأحكام الخمسة [6] .
(1) الفروع (5/ 57) ، وكشاف القناع (7/ 2293) .
(2) والرواية الثانية: أن الأفضل أنثى لأنثى.
والرواية الثالثة: أن أمتَين كعتقه رجلًا.
الفروع (5/ 57) ، والإنصاف (7/ 392 - 393) ، وانظر: المحرر (2/ 3) ، وكشاف القناع (7/ 2293) .
(3) وفي رواية: يسن أيضًا عتق غير من له قوة وكسب. المحرر (2/ 3) ، والإنصاف (7/ 393) .
وفي رواية: تكره كتابته. المحرر (2/ 3) ، والمغني (14/ 345) : وقد عبر ابن قدامة في المغني عن موضع الكراهة بقوله: (من يتضرر بالعتق) ومثل له بالمذكور هنا وغيره، وانظر: كشاف القناع (7/ 2294) .
(4) المغني (14/ 345) ، والفروع (5/ 57) ، وكشاف القناع (7/ 2294) .
(5) في"أ":"وأعلاها".
(6) المغني (14/ 345) ، وحاشية الروض المربع (3/ 52 - 53) .