فهرس الكتاب

الصفحة 2322 من 3861

وكونُ أحدهما خُنثى [1] .

فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكون أحدهما خنثى) ؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام [2] شيخنا في شرحه [3] .

وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.

* قوله: (فيفسخ [4] بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول) ؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من [5] جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير [6] حيث كان [الزوج] [7] عِنِّينًا،. . . . . .

(1) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. المحرر (2/ 24 - 25) ، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176) .

وانظر: كشاف القناع (7/ 2465) .

(2) في"أ":"انتهى كلامه".

(3) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 39) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات) .

وقال -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (7/ 2445) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه) ، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (2/ 22) ، والمقنع (5/ 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160) .

(4) في"أ":"فينفسخ".

(5) في"ب":"تقدم ومن جملة".

(6) لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (20/ 511) مع المقنع والإنصاف.

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت