ومِثلُ ذلك:"إن -أو كلَّما- طلَّقتُ حَفْصةَ فعَمْرَةُ طالق"، ثم قال:"إنْ -أو كلَّما- طلَّقتُ عَمْرةَ فحفصةُ طالق": فحفصةُ كالضَّرَّةِ فيما قَبْلُ [1] ، وعكسُ ذلك قولُه لعَمْرةَ:"إن طلَّقتُك فحفصةُ طالق"، ثم لحَفْصةَ:"إن طلَّقتُك فعمرةُ طالق": فحفصةُ هنا كعمرةَ هناك [2] .
ولأربع:"أيَّتُكنْ وقع عليها طلاقي فصَوَاحِبُها طوالقُ"، ثم أوقَعَه على إحداهن: طَلَقن كاملًا [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها [4] .
* قوله: (طلقن [5] كاملًا) ؛ أيْ: ثلاثًا [ثلاثًا] [6] ؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا
(1) وقال ابن عقيل في المسألة الأولى: (أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة؛ فيقع الثلاث في حق عمرة؛ لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة، والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه مودود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة) .
الفروع (5/ 339 - 340) ، والإنصاف (9/ 85 - 86) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2556) .
(2) الفروع (5/ 339) ، والإنصاف (9/ 85) ، وكشاف القناع (8/ 2657) .
(3) المقنع مع الممتع (5/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2657) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 603) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 165) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 197، وكشاف القناع (8/ 2656) .
(5) في"أ"و"ب":"طلقت".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".