فمات أو جُنَّ [1] أو أبَاها: وقع إذًا [2] . وإن خَرِس -وفُهمتْ إشارتُه-: فكنُطقِه [3] .
وإن نَجَّز أو علَّق طلقةً إلا أن تشاءَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أباها) ؛ أيْ: أبى المشيئة [4] .
* قوله: (وقع إذًا) ؛ أيْ: حين الموت أو الجنون أو الإباء وهو مشكل في الأخيرَين، وكان الظاهر أنه لا يقع إلا عند اليأس من المشيئة، وبمجرد الجنون أو الإباء لا يحصل اليأس لاحتمال الإفاقة والرضى بعده؛ إِذْ الفورية ليست بشرط -على ما يأتي في كلام الشارح [5] -.
* قوله: (فكنطقه) قال شيخنا في شرحه [6] : (قلت: وكذا كتابته) [7] .
(1) وقع إذًا وفي وقت وقوعه أوجه؛ أحدها: أنه يقع آخر حياته، والثاني: أنه يقع من حلفه، والثالث: أنه يقع في الحال.
الإنصاف (9/ 103) ، وانظر: الفروع (5/ 349) .
(2) في الحال. كشاف القناع (8/ 2667) .
(3) وقيل: هي ملغاة إن خرس بعد اليمين.
المحرر (2/ 71) ، والفروع (5/ 349) ، والمبدع (7/ 362) ، وانظر: وكشاف القناع (8/ 2667) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 623) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 175) ، وكشاف القناع (8/ 2667) .
(5) حيث قال عند شرحه لقوله:"إن رضي أبوك فأنت طالق فأبى ثم رضي وقع"قال: (لأن الشرط مطلق فصار متراخيًا) . معونة أولي النهى (7/ 628) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 170) ، وذكره بتصرف قليل في كشاف القناع (8/ 2667) .
(7) في"ب":"كتابة".