وإن نَوى العيانَ، أو حقيقةَ رؤيتِها: قُبل حُكمًا [1] ، وهو: هِلالٌ إلى ثالثةٍ، ثم يُقْمرُ [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ليس من قبيل اللف والنشر، بل المراد أنها تطلق في كل من الجانبَين بأحد الأمرَين -كما يعلم من كلام الشارح- فتدبر!.
* قوله: (وإن نوى العِيان) [3] بكسر العين بأن قال المعلِّق: نويت إذا عاينت الهلال بأن لم يحصل لها دون معاينته غيم أو قتَر [4] .
* قوله: (وهو هلال إلى [5] ثالثة [6] ثم يقمر) فلو لم ترَ الهلال حتى صار قمرًا، ولا نية له تخالف لفظه لم يقع [7] [8] .
= الإرادات (3/ 173) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 267) .
(1) وقيل: يقبل بقرينة فإن لم تكن قرينة فلا يقبل.
المحرر (2/ 67) ، والفروع (5/ 346) ، والمبدع (7/ 368) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2670) .
(2) وقيل: هلال إلى ثانية ثم يقمر، وقيل: لا يقمر إلا باستدارته، وقيل: لا يقمر حتى يبهر بضوئه، وقيل إذا استدار وبهر بضوئه.
راجع: الفروع (5/ 347) ، والمبدع (7/ 368) ، والإنصاف (9/ 112) ، وكشاف القناع (8/ 2670) .
(3) في"أ":"المعيان".
(4) معونة أولي النهى (7/ 629 - 630) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198.
(5) في"د":"أي".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"ثلاثة".
(7) في"ب":"يقطع".
(8) المبدع في شرح المقنع (7/ 368) ، ومعونة أولي النهى (7/ 630) ، وشرح منتهى =