فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 3861

لا ما سَرَى بعتقِ جزءٍ [1] ، ومن عُلِّق عتقُه بظهارٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا ما سرى بعتق جزء) [2] ظاهره سواء كان الجزء الثاني في ملكه أو ملك الغير، وفي الإقناع [3] تفصيل، وهو أنه إن كان ما سرى إليه العتق ملكًا له أيضًا ونوى العتق عن الكفارة أجزأه، وإن كان ملك غيره لم يجزِه ذلك الجزء، ولو نوى [4] عتقه عن الكفارة، ويلزمه عتق مقداره من رقيق آخر [5] .

* قوله: (من علَّق عتقه بظهار. . . إلخ) الظاهر [6] أن المراد: أنه علَّق عتقه لا بقيد كونه عن ظهار [7] ، أما لو قال [له] [8] : إن ظاهرت من زوجتي فأنت حرٌّ عن ظهاري [9] ثم ظاهر [10] منها، فالظاهر أنه [يجزئه] [11] ؛ لأنه إنما علَّق عتقه المقيد بكونه عن ظهار، فليراجع!.

(1) ويحتمل أن يجزئ. المقنع (5/ 340) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2736) .

(2) في"أ":"جزءه".

(3) الإقناع (8/ 2736 - 2737) مع كشاف القناع.

(4) في"أ":"أو لو نوى".

(5) في"أ"و"ب":"رقبة أخرى".

(6) في"أ"و"ب":"الظهار".

(7) وهذا ما في معونة أولي النهى حيث مثل بقوله: (متى ظاهرت من زوجتي كان عبدي فلان حُرًّا) ، وأيضًا هو ما شرح به البهوتي العبارة في شرح منتهى الإرادات حيث مثل بقوله: (إن ظاهرت من زوجتي فأنت حُرٌّ) ، ويتضح من المثالَين أنه علَّق العتق لا بقيد كونه عن ظهار.

معونة أولي النهى (7/ 723) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 203) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(9) في"أ":"ظهار".

(10) في"د":"ظهار".

(11) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت