فهرس الكتاب

الصفحة 2929 من 3861

وللجلوس: بساطٌ ورفيعُ الحصير [1] .

ولفقيرةٍ مع فقيرٍ كفايتُها: خبزًا خُشْكارًا بأُدمه، وزيتَ مصباح، ولحمًا العادةَ، وما يَلبَسُ مثلُها، وينام فيه، ويَجلسُ عليه [2] ، ولمتوسّطةٍ مع متوسِّطٍ، وموسِرةٍ مع فقيرٍ، وعكسِهما: ما بَيْن ذلك [3] ، وموسِرٌ نصفُه حُرٌّ كمتوسِّطَيْن، ومعسِرٌ كدلك كمعسِرَين [4] .

وعليه مَؤونَةُ نظافتِها: من دُهنٍ، وسِدْرٍ، وثمنِ ماء ومُشْطٍ، وأجرةِ قيِّمةٍ، ونحوه. لا دواءٌ وأجرةُ طبيب. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كذلك) ؛ أيْ: نصفه حُرٌّ [5] .

(1) وزاد في التبصرة: (وإزار؛ أيْ: للنوم) .

الفروع (5/ 440) ، وكشاف القناع (8/ 2814) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع.

(2) الفروع (5/ 445) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814) .

وقيل لأحمد: في كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعين يومًا، وقال جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين، وقدَّم في الرعاية: في كل شهر مرة.

راجع: الفروع (5/ 440) ، والمبدع (8/ 189) ، وكشاف القناع (8/ 2814) .

(3) وفي الترغيب عنه: (لموسرة مع فقير أقل كفايته والبقية في ذمته) .

الفروع (5/ 441) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814) .

(4) المبدع (8/ 190) ، وكشاف القناع (8/ 2815) .

وقدَّم ابن مفلح في المبدع: (أن عليه إن كان موسرًا [من] نصفه حُر: نصف نفقة نفسه ونصف نفقة زوجته) .

(5) معونة أولي النهى (8/ 39) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت