وللجلوس: بساطٌ ورفيعُ الحصير [1] .
ولفقيرةٍ مع فقيرٍ كفايتُها: خبزًا خُشْكارًا بأُدمه، وزيتَ مصباح، ولحمًا العادةَ، وما يَلبَسُ مثلُها، وينام فيه، ويَجلسُ عليه [2] ، ولمتوسّطةٍ مع متوسِّطٍ، وموسِرةٍ مع فقيرٍ، وعكسِهما: ما بَيْن ذلك [3] ، وموسِرٌ نصفُه حُرٌّ كمتوسِّطَيْن، ومعسِرٌ كدلك كمعسِرَين [4] .
وعليه مَؤونَةُ نظافتِها: من دُهنٍ، وسِدْرٍ، وثمنِ ماء ومُشْطٍ، وأجرةِ قيِّمةٍ، ونحوه. لا دواءٌ وأجرةُ طبيب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كذلك) ؛ أيْ: نصفه حُرٌّ [5] .
(1) وزاد في التبصرة: (وإزار؛ أيْ: للنوم) .
الفروع (5/ 440) ، وكشاف القناع (8/ 2814) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع.
(2) الفروع (5/ 445) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814) .
وقيل لأحمد: في كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعين يومًا، وقال جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين، وقدَّم في الرعاية: في كل شهر مرة.
راجع: الفروع (5/ 440) ، والمبدع (8/ 189) ، وكشاف القناع (8/ 2814) .
(3) وفي الترغيب عنه: (لموسرة مع فقير أقل كفايته والبقية في ذمته) .
الفروع (5/ 441) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والمقنع (5/ 374) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2814) .
(4) المبدع (8/ 190) ، وكشاف القناع (8/ 2815) .
وقدَّم ابن مفلح في المبدع: (أن عليه إن كان موسرًا [من] نصفه حُر: نصف نفقة نفسه ونصف نفقة زوجته) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 39) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 244) .