وإلا: أُمر أن يوكِّل [1] . وإن احتاج لأجرةٍ: فمن جانٍ [2] ؛ كحدٍّ [3] .
ومَنْ له وليَّانِ فأكثرُ، وأراد كل مباشرته: قُدِّم واحدٌ بقُرعةٍ [4] ، ووكّله من بقيَ [5] .
ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه برضَا وليٍّ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ) ؛ أيْ: إن لم يحسن الولي الاستيفاء بنفسه [7] [8] .
* قوله: (ويجوز اقتصاصُ جانٍ من نفسِه. . . إلخ) يؤخذ من قوله:"يجوز": أنه لا يكون في هذه الحالة عاصيًا بقتل نفسه.
(1) وقيل: يمنع من المباشرة في الطرف خاصة. وقيل: يمنع من المباشرة فيهما -أي: في النفس والطرف-. المحرر (2/ 132) ، والفروع (5/ 501) ، وانظر: المقنع (5/ 446 - 447) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889) .
(2) وقيل: منه. الفروع (5/ 501) ، وانظر: المحرر (2/ 132) ، والمقنع (5/ 446) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2889) .
(3) الفروع (5/ 501) ، والمبدع (8/ 289) ، وكشاف القناع (8/ 2889) .
(4) وقال ابن أبي موسى: يتعين الإمام عندئذ. المحرر (2/ 132) ، والفروع (5/ 501) ، والمبدع (8/ 290 - 291) ، وكشاف القناع (8/ 2890) .
(5) المبدع (8/ 290 - 291) ، وكشاف القناع (8/ 2890) ، وزاد: فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا. انتهى.
(6) ويحتمل المنع. المحرر (2/ 132) ، والفروع (5/ 501) ، وجعله وجهًا. وانظر: المبدع (8/ 291) ، وكشاف القناع (8/ 2889) .
(7) في"ج"و"د":"نفسه".
(8) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 184) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - 212، وكشاف القناع (8/ 2889) .