لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ [1] .
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه [2] .
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره [4] .
* قوله: (ويسقط) ؛ لوقوعه الموقع [5] .
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية [6] .
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ) ، ومحله العنقُ لا غيرُه [7] .
(1) فلا يسقط. الفروع (5/ 501) ، والمبدع (8/ 291) ، وكشاف القناع (8/ 2889 - 2890) .
(2) المصادر السابقة.
(3) وعنه: يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، فإن لم يمت، ضرب عنقه. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، أو موجبًا لقود الطرف لو انفرد، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك إن كان فعله موجبًا، وإن لم يكن موجبًا، قتل بالسيف فقط.
المحرر (2/ 132) ، وانظر: المقنع (5/ 499 - 450) مع الممتع، والفروع (5/ 501 - 502) ، وكشاف القناع (8/ 2890) .
(4) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 286) .
(6) حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 212، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 185) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286) ، وكشاف القناع (8/ 289) .
(7) المبدع في شرح المقنع (8/ 291) ، ومعونة أولي النهي للفتوحي (8/ 186) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 286) ، وكشاف القناع (8/ 2890) .