فله الديةُ [1] .
ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله [2] ؛ كتعذُّرِه في طرَفه [3] .
ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ [4] ، أو على غير مال-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فله الدية) ؛ لانصراف [5] ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود [6] .
* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق [7] .
* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] [8] قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على
(1) الفروع (5/ 506) ، وكشاف القناع (8/ 2895 - 2896) .
(2) وقيل: تسقط بموته. وعنه: إن قتل، فلولي المقتول الأول قتلُ قاتله، أو العفوُ عنه.
الفروع (5/ 506) ، والمبدع (8/ 299) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2895) .
(3) الفروع (5/ 506) ، والمبدع (8/ 299) ، وكشاف القناع (8/ 2896) .
(4) فله تمام دية ما سرت إليه. المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896) .
(5) في"ب":"لا انصراف".
(6) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 195 - 196) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 289) ، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2895) .
(7) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 196) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 289) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2896) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".