فله تمامُ ديةِ ما سَرَتْ إليه [1] ، ولو مع موتِ جانٍ [2] .
وإن ادَّعى عفوَه عن قودٍ ومالٍ، أو عنها وعن سِرايتها -فقال:"بَلْ إلى مالٍ"، أو:"دونَ سِرايتِها"- فقولُ عافٍ بيمينه [3] .
ومتى قتله جانٍ قبل بُرءٍ -وقد عفا على مال- فالقودُ، أو الديةُ كاملةً [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيء غير مال؛ كما لو عما على خمر أو خنزير، وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله: كخمر [5] .
* قوله: (فقولُ عافٍ بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمُ العفو عن جميعه [6] .
* قوله: (فالقود، أو الدية كاملة) ؛ لأن القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما وجب بالقتل [7] .
(1) المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896) . وفي المقنع جعله ابن قدامة احتمالًا حيث قال: يحتمل، وظاهر كلامه أنه لا شيء له. انتهى.
(2) الفروع (5/ 506) ، والمبدع (8/ 299) ، وكشاف القناع (8/ 2895) . وهي مسألة سبقت قبل قليل.
(3) المقنع (5/ 457) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2896) .
(4) وقال القاضي: ليس له العفو إلا على تتمة الدية إن نقص مال العفو عنها، وإلا، فلا شيء له سواه. المحرر (2/ 133 - 134) ، والمقنع (5/ 459) مع الممتع، والفروع (5/ 506) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2896) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 289) . كما أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 531.
(6) معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 197) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 295) ، وكشاف القناع (8/ 2896) .
(7) المصادر السابقة. وهو نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات.