فهرس الكتاب

الصفحة 3067 من 3861

فلو قال:"عفوتُ عن هذا الجَرح [1] -أو الضربةِ-"فلا شيءَ في سِرايتها, ولو لم يَقُلْ:"وما يحدُث منها" [2] ؛ كما لو قال:"عفوتُ عن الجناية" [3] ؛ بخلاف عفوِه على مالٍ، أو عن قودٍ فقط [4] .

ويصح قولُ مجروح:"أبرأتُك"، و"حَلَّلْتُك من دمي -أو قتلي-"، أو:"وهبتُك ذلك"ونحوُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] [5] : (فلو قال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرحٌ فيه مقدَّر من قود، أو دية، حتى لا يعارض قولَه الآتي:"ولا يصح عفوه عن قود شجة [6] لا قود فيها، فوليه. . . إلخ".

* [قوله] [7] : (بخلاف عفوه على مال، أو عن قَوَد فقط) "بأن [8] قال: عفوت على مال، أو عفوت عن القود، فلا يبرأُ جانٍ من السراية؛ لعدم ما يتقضي براءته منها"شرح [9] .

* قوله: (ويصح قول مجروح: أبرأتك. . . إلخ) إنما صح ذلك، وإن كان

= (2/ 133) ، والمقنع (5/ 495) مع الممتع، والفروع (5/ 508) .

(1) في"ط":"الجرح".

(2) والرواية الثانية: تضمن السراية بقسطها من الدية. المحرر (2/ 134) ، والفروع (5/ 507) ، والإنصاف (10/ 11) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2897) .

(3) المحرر (2/ 134) ، والفروع (5/ 507) ، والإنصاف (8/ 304 - 305) .

(4) فإن سرايتها تضمن بقسطها من الدية. المحرر (2/ 134) ، والفروع (5/ 507) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) في"د":"شبحة".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(8) في"أ":"فإن".

(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 290) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت