معلَّقًا بموته. فلو عُوفيَ: بقيَ حقُّه؛ بخلافِ:"عفوتُ عنك"ونحوهِ [1] .
ولا يصحُّ عفوُه عن قودِ شَجَّةٍ لا قودَ فيها. فَلِوَليه -مع سِرايتِها- القودُ، أو الديةُ [2] .
وكلُّ عفوٍ صححناهُ من مجروح مجانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من تعليق الإبراء، وهو لا يصح تعليقه؛ لأنه خرج مخرج الوصية، وقد أشار إلى ذلك الشارح [3] ، فتدبر.
* قوله: (معلقًا بموته) ؛ أيْ: موت المجروح [4] .
* قوله: (ونحوه) ؛ كعفوت عن جنايتك؛ لتضمنه الجنايةَ وسرايتَها [5] .
* قوله: (ولا يصح عفوُه عن قودِ شجَّةٍ [6] لا قودَ فيها) ؛ كالمنقِّلَة [7] ، والمأمومة؛ لأنه عفو عما لم يجب [8] .
(1) فإنه يبرأ مطلقًا، برأ أو لا. المحرر (2/ 134) ، والفروع (5/ 507) ، والمبدع (8/ 305) ، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(2) المحرر (2/ 134) ، وانظر: الفروع (5/ 508) ، والمبدع (8/ 305) .
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 290) ، كما أشار إليه في حاشية منتهي الإرادات لوحة 212، وكشاف القناع (8/ 2897) . وأشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات ص (531) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 212.
(5) وهذا نص الفتوحي في معونة أولي النهي (8/ 198) ، والبهوتي في شرح منتهي الإرادات (3/ 290) .
(6) في"د":"شبحة".
(7) في"ج"و"د":"كالمتفلة".
(8) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290) ، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531.