مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ [1] .
وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ [2] ، ولو لم تكن سوى دمه [3] .
ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا) ؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة [5] .
* قوله: (يعتبر [6] من الثلث) ؛"أي: ثلث التركة، فينفذ [7] إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح [8] .
(1) المحرر (2/ 134 - 135) ، والمبدع (8/ 305 - 306) ، وانظر: الفروع (5/ 508) ، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(2) المحرر (2/ 135) ، والفروع (5/ 508) ، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(3) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (2/ 135) .
(4) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (2/ 135) ، والفروع (5/ 508) ، والمبدع (8/ 300 و 300 - 306) ، وكشاف القناع (8/ 2895) .
(5) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 290) ، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 531، وكشاف القناع (8/ 2897) .
(6) في"د":"ويعتبر".
(7) في"أ"و"ج"و"د":"فينفذان".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 290 - 291) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 198 - 199) .