ويؤخذُ زائدٌ بمثله: موضِعًا وخِلْقَةً، ولو تفاوَتا قَدْرًا [1] . لا أصليٌّ بزائد، أو عكسُه، ولو تراضَيَا عليه [2] .
ولا شيءٌ بما يخالفه [3] ، فإن فَعَلا، فقطع يسارَ جانٍ مَن له قوَدٌ في يمينه بها بتراضيهما، أو قال:"اخرِج يمينَك"، فأخرَج يسارَه عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًّا أنها تُجزئُ، فقطعها: أجزأتْ، ولا ضمانَ [4] .
وإن كان مجنونًا، فعلى المقتصِّ القودُ: إن عَلم أنها اليسارُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حاشية [5] شيخنا على الإقناع [6] ، وصرح به في الشرح هنا [7] .
* قوله: (ويؤخذ زائدٌ بمثله موضعًا وخِلقةً، ولو تفاوتا قدرًا) قال في الإقناع [8] :"فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ، فحكومة".
(1) الفروع (5/ 489) ، وكشاف القناع (8/ 2905) ، وانظر: المحرر (2/ 127) .
(2) المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 471) مع الممتع، والفروع (5/ 489) ، وكشاف القناع (8/ 2905) .
(3) المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 469) مع الممتع، والفروع (5/ 488 - 489) ، وكشاف القناع (8/ 2904) .
(4) وقال ابن حامد: (إن أخرجها عمدًا، لم تجزئ، ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، وإن أخرجها دهشة، أو ظنًا أنها تجزئ، فعلى القاطع ديتها) . المقنع (5/ 471) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (357 - 358) ، وكشاف القناع (8/ 2906) .
(5) في"ج":"حاشيته".
(6) انظر: حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 129/ ب.
(7) انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 293) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 532.
(8) الإقناع (8/ 2905) مع كشاف القناع.