وأنها لا تُجزِئُ، وإن جهَل أحدهما: فعليه الديةُ [1] .
وإن كان المقتصُّ مجنونًا، والجاني عاقلًا، ذهبتْ هَدَرًا [2] .
4 -الرابعُ: مراعاةُ الصحة والكمالِ [3] .
فلا تؤخذ كاملةُ أصابعَ أو أظفارٍ بناقصتِها [4] : رضيَ الجاني أو لا، بل مع أظفارٍ مَعيبةٍ [5] .
ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة، ولا لسانٌ ناطقٌ بأخرسَ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وذهبت هدرًا) ؛"لأن استيفاء المجنون لا أثر له، وقد أعانه بإخراج يده ليقطعها، أشبهَ ما لو قال عاقل لمجنون: اقتلني، فقتله"شرح [7] .
* قوله: (ولا عينٌ صحيحةٌ بقائمة) ، وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر. قاله الأزهري [8] .
(1) المقنع (5/ 471) مع الممتع. وقال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2906) : (ولم يبق قود ولا ضمان، حتى ولو كان أحدهما مجنونًا؛ لأنه لا يزيد على التعدي) .
(2) المقنع (5/ 471) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906) .
(3) المحرر (2/ 126) ، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 488) ، وكشاف القناع (8/ 2906) .
(4) وقيل: ولا بزائدة إصبعًا. الفروع (5/ 489) ، وانظر: المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2906) .
(5) الفروع (5/ 489) ، وكشاف القناع (8/ 2906 - 2907) .
(6) المحرر (2/ 127) ، والمقنع (5/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 489) ، وكشاف القناع (8/ 2900 و 2907) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 294) .
(8) المصباح المنير ص (199) ، والمطلع على أبواب المقنع ص (362) . وهذا بنصه من =