ولا يُقادانِ، ولا إحداهما بيدٍ [1] . وكذا حكمُ رجلٍ [2] . وفي أَلْيَتَيْن [3] -وهما: ما علا على الظهر، وعن استواءِ الفَخِذَيْنِ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إصبعًا [4] من إحداهما، فنصف أرشِ إصبعٍ، وحكومةٌ). انتهى [5] .
(وهو الموافق لمقتضى قولهم: في قطع إحداهما نصفُ ديةِ [يدٍ] [6] ، وحكومةٌ) . حاشية [7] .
* قوله: (ولا يقادان، ولا إحداهما بيدٍ) ، وأما لو جنى على إنسان، فقطع يدَه المساويةَ في الاسم لهذه اليد المتعددة، فاللازم الديةُ والحكومةُ، ولا قوَد؛ كما [هو] [8] صريح المتن [9] ، فتدبر.
* قوله: (وفي أليتين) [10] الأفصحُ أَلْيَيْن [11] -بفتح الهمزة وحذف التاء- [12] .
(1) وقال ابن حامد: (يجب القصاص فيهما) . الإنصاف (10/ 92) ، وانظر: الفروع (6/ 30) ، وكشاف القناع (8/ 2951) .
(2) كشاف القناع (8/ 2951) .
(3) الدية. المحرر (2/ 138) ، والمقنع (5/ 544) مع الممتع، والفروع (6/ 26) ، وكشاف القناع (8/ 2952) .
(4) في"ج":"أصبع".
(5) الإقناع (8/ 2951) مع كشاف القناع.
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216. بتصرف قليل.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(9) معونة أولي النهى (8/ 274) .
(10) في"د":"الأليتين".
(11) في"ج":"أليتين".
(12) مختار الصحاح ص (23) ، والمصباح المنير ص (8) .