وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ [1] .
وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها [2] .
وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها [3] .
وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها [4] .
وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه [5] .
وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى) . حاشية [7]
* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس [8] .
(1) كشاف القناع (8/ 2952) .
(2) وعنه: فيهما الدية، وفي الحاجز بينهما حكومة. المحرر (2/ 138) ، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2940) .
(3) المصادر السابقة.
(4) المحرر (2/ 138) ، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، الفروع (6/ 27) ، وكشاف القناع (8/ 2954) .
(5) المحرر (2/ 138 - 139) ، والمقنع (5/ 547) مع الممتع، والفروع (6/ 27) ، وكشاف القناع (8/ 2954) .
(6) المصادر السابقة.
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 216، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 275) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 315) .
(8) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب: الديات، في الظفر يسود ويفسد (7172) (9/ 220) .
وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل (7/ 319) . =