ولو قَطَع نصفَه، فذهب ربعُ الكلام، ثم آخرُ بقيتَهُ: فعلى الأولِ نصفُها، وعلى الثاني ثلاثةُ أرباعِها [1] .
ومن قَطع لسانهَ، فذهبَ نطقُه وذوقُه، أو كان أخرسَ: فديةٌ [2] .
وإن ذهبا، واللسانُ باقٍ [3] ، أو كَسَرَ صُلْبَه، فذهبَ مشيُه ونكاحُه: فدِيتان [4] . وإن ذهب ماؤه أو إحبالُه: فالديةُ [5] .
ولا يدخُلُ أَرْشُ جنايةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصير الراء غينًا، أو لامًا، والسين ثاء). انتهى، فتدبر هذا مع ما في الشارح [6] هنا؛ فإن كلامه يوهم أن الألثغ من سقط [من] [7] لسانه حرف [8] أعم من أن يكون قد سقط إلى بدل، أو لا [9] إلى بدل.
* قوله: (أو كان أخرسَ، فديَةٌ) ؛ أي في اللسان، ولا شيء في النطق
(1) وقيل: يجب نصف الدية فقط. المحرر (2/ 140) ، والفروع (6/ 32) ، والإنصاف (10/ 97) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2947) .
(2) المحرر (2/ 140) ، والفروع (6/ 32) ، وانظر: المقنع (5/ 564) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2945) .
(3) فديتان. المحرر (2/ 140) ، والمقنع (5/ 564) مع الممتع، والفروع (6/ 32) .
(4) وعنه: تجب دية واحدة. المحرر (2/ 140) ، والمقنع (5/ 565) مع الممتع، وجعلَ الروايةَ الثانية احتمالًا، والفروع (6/ 33) .
(5) الفروع (6/ 33) ، والمبدع (8/ 386) ، وكشاف القناع (8/ 2953) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 286) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 319) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(8) في"د":"حرفًا".
(9) في"د":"أولى".